عرف الفصل 82 من المجلة الجزائية الموظف العمومي بأنه كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الهيئات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي. وهذا التعريف يشمل جميع الموظفين مهما كانت وضعياتهم الإدارية (موظفون، عمال، مرسمون، وقتيون، متعاقدون، عرضيون) وسواء كانوا في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق.
حقوق الموظف العمومي
1. الحق في المرتب والأجر
يتمتع الموظف العمومي بالحق في المرتب الذي يتقاضاه لقاء قيامه بعمله، ويشمل هذا الأجر الأعمال الإضافية والتعويضات المختلفة. وفقًا للفصل 13 من القانون عدد 112 لسنة 1983، يتعين تحديد المرتب بأمر بعد أخذ رأي وزير المالية.
2. الحق في الترقية
تتمثل الترقية في انتقال الموظف من الرتبة التي وقع ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة، وهو حق منصوص عليه في الفصل 28.
3. الحق في التدرج
يشمل التدرج انتقال الموظف من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة، كما هو منصوص عليه في الفصل 23.
4. الحق النقابي
يتمتع الأعوان العموميون بالحق النقابي المعترف به وفقًا للفصل 4، مما يمكنهم من تكوين النقابات والانضمام إليها للدفاع عن مصالحهم المهنية.
5. الحق في العطل
تنقسم العطل إلى عطل إدارية وصحية. تشمل العطل الإدارية عطلة الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية للاستراحة، والعطل الاستثنائية. بينما تشمل العطل الصحية عطلة المرض العادي، وعطلة المرض طويل الأمد، وعطلة الولادة والأمومة وراحة الرضاعة.
6. الحق في حماية القانون والتعويض
يتمتع الموظف العمومي بحماية القانون ضد التهديدات والاعتداءات التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته. الإدارة ملزمة بحماية الموظف وجبر الضرر الناتج عن أي اعتداءات.
7. الحق في التقاعد والحيطة الاجتماعية
يتمتع الأعوان العموميون بأنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية، مما يضمن لهم استحقاقات مالية ومعنوية بعد انتهاء خدمتهم.
واجبات الموظف العمومي
1. تنفيذ المهام وإتقان العمل
يتعين على الموظف العمومي تنفيذ المهام المناطة بعهدته بدقة وإتقان، وهو مسؤول أمام رؤسائه عن ذلك. عليه أن يؤدي عمله في الوقت والمكان المحددين، ويسعى لتطوير مهاراته.
2. طاعة الرؤساء
يجب على الموظف طاعة رؤسائه المباشرين وتنفيذ توجيهاتهم وأوامرهم، ما لم تتجاوز الحدود الوظيفية أو تتعارض مع القوانين.
3. المحافظة على كرامة الوظيفة
يتعين على الموظف تجنب كل ما يخل بالشرف والكرامة، سواء أثناء أداء وظيفته أو في حياته الخاصة.
4. احترام القوانين
يجب على الموظف العمومي احترام الدستور والقوانين والتعليمات والأوامر، وعدم تجاوزها لأي سبب.
5. عدم إفشاء أسرار الوظيفة
يُحظر على الموظف إفشاء أسرار الدولة أو الأفراد التي يطلع عليها أثناء عمله، ويجب عليه الحفاظ على سرية المعلومات.
6. عدم القيام بأعمال مهنية أخرى
يُمنع على الموظف العمومي ممارسة أي نشاط مهني خاص بمقابل، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
7. المحافظة على أوقات العمل
يجب على الموظف الالتزام بأوقات العمل المخصصة للوظيفة، وعدم استخدامها لأغراض شخصية.
8. الحفاظ على المصلحة العامة
يجب على الموظف العمومي اتخاذ قراراته بما يحقق مصلحة الوطن، وتجنب المحسوبية والواسطة والتحيز.
9. المحافظة على الأموال العامة
يُحظر على الموظف العمومي الاستيلاء على الأموال العامة، ويجب عليه استخدامها بشكل رشيد وسليم، والامتناع عن استخدامها لأغراض شخصية.
الخاتمة
يتمتع الموظف العمومي في تونس بمجموعة من الحقوق التي تضمن له حياة مهنية مستقرة وآمنة، وفي المقابل يتحمل مجموعة من الواجبات التي تضمن حسن سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة. هذه التوازن بين الحقوق والواجبات يساهم في بناء إدارة عمومية فعالة وشفافة تخدم المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.